Article 85 of the Saudi Civil Status Law
المادة 85 من نظام الأحوال المدنية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا، أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة طريقًا خاصًا للتظلم من نوع محدد من قرارات اللجان الفرعية في الأحوال المدنية.
القاعدة العامة (المادة 84): ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من صدوره، ويحق للمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية في ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا.
الاستثناء في هذه المادة:
- نوع القرار: قرارات اللجان الفرعية الصادرة بالغرامة أو السجن أو بهما معًا.
- صاحب الحق: المحكوم عليهم بهذه القرارات.
- الجهة: ديوان المظالم، بدلًا من الطريق الوارد في المادة (84).
- المدة: ستون يومًا تُحسب من تاريخ إبلاغهم بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
ما معنى ذلك عمليًا؟ من صدر ضده قرار من لجنة فرعية يعاقبه بغرامة أو سجن يجوز له التظلم أمام ديوان المظالم، وعليه أن ينتبه إلى أن المدة ستون يومًا من إبلاغه. أما القرارات الأخرى للجان الفرعية، كقرارات تصحيح القيود، فتبقى خاضعة للطعن وفق المادة (84).
ولا تبيّن المادة إجراءات تقديم التظلم أمام ديوان المظالم. وقد عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1422/6/1هـ. ولأهمية المدة يُنصح من صدر ضده قرار بالغرامة أو السجن بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية دون تأخير.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/25 — 1/6/1422 AH
Official amendment text (Arabic)
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1 / 6 / 1422 هـ ، لتكون بالنص الآتى:
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا، أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
Original text before the amendments (Arabic)
استثناء مما نصت عليه المادة (84) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائيا إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة
Articles this article refers to
More articles on Civil Status Violations and Penalties
- Article 76Amended (1427 AH)
توجب المادة التبليغ عن فقد أو تلف الهوية الوطنية أو سجل الأسرة خلال 15 يومًا، وتحدد غرامات متدرجة بحسب المرات والتأخير، وتُعفي حالات الحريق والحوادث والسرقة والكوارث الثابتة رسميًا.
إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خل
- Article 78
تقرر المادة معاقبة مخالفي أحكام نظام الأحوال المدنية بالعقوبات المحددة في المواد التالية، دون إخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها الأنظمة الأخرى.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.
- Article 79
تعاقب المادة بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى عشرة آلاف ريال أو بإحداهما كل من أدلى ببيان غير صحيح بموجب النظام أو خالف المادة 73.
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا
- Article 80
تقرر المادة غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أحكام المواد 32 و39 و45 و52 و70 و71 من نظام الأحوال المدنية.
يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- Article 81
تقرر المادة غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال لمخالفة بقية أحكام نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
- Article 82Amended (1422 AH)
تنص المادة على تشكيل لجان محلية في إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ولجان فرعية في المناطق بقرار من وزير الداخلية، وتحدد أعضاء كل منها من الداخلية والعدل والصحة.
أ - تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان محلية في كل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كل لجنة من: 1 - مندوب من إدارة الأحوال المدنية يعينه وزير ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

