Article 8 of the Saudi Civil Service Law
المادة 8 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الأول: شغل الوظيفة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة الموظف المعيَّن الذي لا يباشر عمله. فإذا صدر قرار بتعيين شخص في وظيفة، وأُبلغ به، ثم لم يباشر مهمات وظيفته خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه، وكان ذلك دون عذر مشروع، فإن قرار تعيينه يُلغى ويُعتبر كأن لم يكن.
ولتطبيق هذا الحكم لا بد من اجتماع ثلاثة عناصر:
- إبلاغ الموظف بقرار التعيين، إذ تبدأ المدة من تاريخ الإبلاغ لا من تاريخ صدور القرار.
- مضي 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ دون مباشرة مهمات الوظيفة.
- أن يكون عدم المباشرة دون عذر مشروع؛ فإذا وُجد عذر مشروع فلا ينطبق هذا الحكم بنص المادة.
وعبارة «يُعتبر كأن لم يكن» تعني أن التعيين يُعامل كأنه لم يصدر أصلًا. ولم تحدد المادة ما يُعد عذرًا مشروعًا ولا طريقة إثباته.
وتأتي المادة ضمن أحكام شغل الوظيفة؛ فـالمادة 7 تتناول الإعلان عن الوظائف وتقويم المتقدمين، والمادة 9 تنص على أن الموظف المعين ابتداءً يكون تحت التجربة مدة سنة.
ومن تأخر عن المباشرة لظرف يرى أنه عذر مشروع، أو صدر بحقه إلغاء للتعيين، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية لتقدير وضعه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Filling a Public Position
- Article 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- Article 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- Article 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- Article 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- Article 6Amended (1438 AH)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- Article 7Amended (1438 AH)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

