Article 1 of the Saudi Civil Service Law
المادة 1 من نظام الخدمة المدنية · الباب الأول: الوظائف
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة الأولى في نظام الخدمة المدنية: أن الجدارة هي الأساس في اختيار من يشغل الوظيفة العامة. ومعنى ذلك أن المفاضلة بين المتقدمين للوظائف الحكومية تُبنى على مدى استحقاق المتقدم للوظيفة وقدرته على أدائها، فتكون الجدارة هي المعيار الذي تُقاس به أحقية الشخص بالوظيفة.
والمادة قصيرة في لفظها لكنها مبدأ عام تنطلق منه بقية أحكام شغل الوظائف. فهي لا تحدد بنفسها كيف تُقاس الجدارة ولا ما هي متطلبات كل وظيفة، بل تترك ذلك لأحكام أخرى، ومنها المادة 2 التي تنص على أن وزارة الخدمة المدنية تصنف الوظائف، بما فيها وظائف البنود، وأن أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها يُحدَّد وفق قواعد تحددها اللائحة.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- بالنسبة للمتقدم للوظيفة: أحقيته بالوظيفة مرتبطة بجدارته لها، وفق المتطلبات التي تحددها قواعد التصنيف واللائحة.
- بالنسبة للجهات الحكومية: عليها أن تجعل الجدارة أساس اختيارها لمن تعيّنهم.
ولا تتضمن المادة تفاصيل إجراءات المفاضلة أو طرق الاعتراض عليها؛ فمن يرى أن اختيارًا ما لم يُبنَ على الجدارة، ويحتاج إلى تقدير وضعه الخاص، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Filling a Public Position
- Article 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- Article 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- Article 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- Article 6Amended (1438 AH)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- Article 7Amended (1438 AH)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
- Article 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

