Article 6 of the Saudi Civil Service Law
المادة 6 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الأول: شغل الوظيفة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة من يملك قرار شغل الوظيفة بحسب مرتبتها:
- وظائف المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة: تُشغل بقرار من مجلس الوزراء.
- وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون: تُشغل بقرار من الوزير المختص، وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف.
ثم تضع المادة استثناءً يتعلق بالنقل: يجوز نقل من يشغل المرتبة الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، لكن بشرط أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء مسبقًا. فالاستثناء مقصور على النقل داخل الجهة نفسها، ومقيد بهذه الموافقة.
وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ لتكون بنصها الحالي.
وترتبط المادة بما حولها من أحكام شغل الوظيفة: فـالمادة 5 تنص على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي، والمادة 7 تتناول إعلان وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وخضوع المتقدمين لتقويم تحدد الوزارة مقاييسه وإجراءاته.
ومن يريد التحقق من صحة صدور قرار تعيينه أو نقله من الجهة المختصة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/57 — 24/5/1438 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء".
Original text before the amendments (Arabic)
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.
More articles on Filling a Public Position
- Article 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- Article 2
تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
- Article 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- Article 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- Article 7Amended (1438 AH)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
- Article 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

