Article 2 of the Saudi Civil Service Law
المادة 2 من نظام الخدمة المدنية · الباب الأول: الوظائف
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن تصنيف الوظائف الحكومية، وهي وزارة الخدمة المدنية. ويشمل التصنيف جميع الوظائف، وقد نصت المادة صراحة على أنه يشمل وظائف البنود أيضًا، فلا تبقى خارج نطاق التصنيف.
وتتناول المادة أمرين يتعلقان بكل وظيفة:
- أسلوب تصنيفها: أي الطريقة التي تُرتَّب بها الوظائف وتُصنَّف.
- متطلبات شغلها: أي ما يلزم توافره فيمن يشغل الوظيفة.
ولم تفصّل المادة هذين الأمرين، بل نصت على أنهما يُحدَّدان وفق قواعد تحددها اللائحة. لذلك فإن معرفة متطلبات وظيفة بعينها تكون بالرجوع إلى تلك القواعد، لا إلى نص المادة نفسه.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 1 التي تجعل الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة؛ فالتصنيف ومتطلبات الشغل هما الإطار الذي تُطبَّق فيه الجدارة على كل وظيفة.
وتشير سجلات التعديل إلى أن المادة عُدّلت لتكون بنصها الحالي المذكور أعلاه. ومن يحتاج إلى تقدير ما إذا كانت متطلبات وظيفة معينة تنطبق عليه، أو يواجه خلافًا حول تصنيف وظيفته، يحسن أن يرجع إلى القواعد المعتمدة أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
عُدلت المادة (2) لتكون بالنص الآتي:
"تصنف وزارة الخدمة المدنية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة".
Original text before the amendments (Arabic)
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
More articles on Filling a Public Position
- Article 1
تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
- Article 4
تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
مع مراعاة ما تقضيه به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: أ- سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي
- Article 5
تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
- Article 6Amended (1438 AH)
تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشرو
- Article 7Amended (1438 AH)
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.
تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم ت
- Article 8
تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

