Article 11 of the Saudi Civil Service Law
المادة 11 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثاني: الواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على الموظف خاصة :
أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفرض هذه المادة على الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية ثلاثة واجبات، وقد وردت بلفظ «خاصة»، أي أنها من أبرز واجباته:
- الترفع عما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. فسلوك الموظف خارج مقر العمل داخل في هذا الواجب أيضًا.
- مراعاة آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه، فالواجب يشمل جميع من يتعامل معهم الموظف.
- تخصيص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة، على أن يكون ذلك في حدود النظم والتعليمات.
والقيد الوارد في الواجب الثالث مهم: فالتزام الموظف بتنفيذ الأوامر مقيد بأن يكون في حدود النظم والتعليمات.
ولا تحدد المادة الجزاء المترتب على الإخلال بهذه الواجبات. وتكمل المادة 12 هذه الواجبات بقائمة من المحظورات، منها إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستغلال النفوذ، وقبول الرشوة أو طلبها، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء الأسرار. كما تنص المادة 10 على أحكام الترقية والنقل.
ومن نُسب إليه إخلال بأحد هذه الواجبات، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Duties of the Public Employee
- Article 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- Article 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- Article 14Amended (1438 AH)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
- Article 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

