Article 15 of the Saudi Civil Service Law
المادة 15 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثاني: الواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مبدأ المسؤولية الشخصية للموظف، وتتضمن نوعين من المسؤولية:
- المسؤولية عما يصدر عنه: فكل موظف يتحمل مسؤولية تصرفاته وأعماله الصادرة منه.
- المسؤولية عن حسن سير العمل: وهي مسؤولية مقيدة بأن تكون في حدود اختصاصه؛ فالموظف مسؤول عن انتظام العمل وجودته فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
وقيد «في حدود اختصاصه» يحدد نطاق المسؤولية الثانية، ويربطها بما يدخل ضمن مهام الموظف وصلاحياته.
والمادة عامة تشمل كل موظف خاضع للنظام، أيًا كانت مرتبته. ولا تحدد المادة نوع المسؤولية المترتبة ولا الجزاءات، فهي تقرر مبدأ المسؤولية دون تفصيل آثاره.
وتأتي هذه المادة مع أحكام الواجبات في النظام؛ إذ تنص المادة 14 على عدم جواز الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى إلا وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء. وتنص المادة 15 مكرر على أن إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تتولى تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
ومن يواجه مساءلة عن عمل صدر منه أو عن خلل في سير العمل، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية لتقدير ما إذا كان الأمر داخلًا في حدود اختصاصه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Duties of the Public Employee
- Article 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- Article 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- Article 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- Article 14Amended (1438 AH)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

