Article 13 of the Saudi Civil Service Law
المادة 13 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثاني: الواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تلزم هذه المادة الموظف بالامتناع عن نوعين من الأعمال:
- الاشتغال بالتجارة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فالحظر لا يقتصر على ممارسة الموظف التجارة بنفسه.
- الاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معينًا من الحكومة.
وتتضمن الفقرة (ب) حكمين مهمين:
- الاستثناء: إذا كان الموظف معينًا من الحكومة، فلا ينطبق عليه الحظر الوارد في هذه الفقرة.
- الإذن بالعمل في القطاع الخاص: يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي. فالمادة لا تجيز العمل في القطاع الخاص مطلقًا، بل تربطه بما تقرره تلك اللائحة، وبأن يكون خارج أوقات الدوام.
ولا تبيّن المادة شروط هذا الإذن ولا إجراءاته، فيُرجع فيها إلى اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء.
وترتبط المادة بـالمادة 14 التي تمنع الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى، مع جواز السماح بالمهن الحرة وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء، وبـالمادة 12 التي تحظر استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة.
ومن يرغب في عمل تجاري أو عمل في القطاع الخاص وهو موظف، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية قبل الإقدام عليه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Duties of the Public Employee
- Article 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- Article 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- Article 14Amended (1438 AH)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
- Article 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

