Article 12 of the Saudi Civil Service Law
المادة 12 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثاني: الواجبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحظرعلى الموظف خاصة :
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أفعالًا محظورة على الموظف، وقد وردت بلفظ «خاصة»، وهي:
- إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
- استغلال النفوذ.
- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة؛ فالمادة تحيل في تحديد صور الرشوة إلى ذلك النظام، ويشمل الحظر الطلب كما يشمل القبول.
- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه، سواء بالذات أو بالوساطة، إذا كان ذلك لقصد الإغراء من أرباب المصالح. فالحظر يشمل القبول المباشر والقبول عن طريق شخص آخر، والنص يربطه بقصد الإغراء من أصحاب المصالح.
- إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته، ولو بعد تركه الخدمة؛ أي أن هذا الالتزام يستمر بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.
وتكمل هذه المحظورات الواجبات الواردة في المادة 11، كالترفع عما يخل بشرف الوظيفة وتنفيذ الأوامر في حدود النظم والتعليمات. كما تتناول المادة 13 امتناع الموظف عن الاشتغال بالتجارة والاشتراك في تأسيس الشركات أو العمل فيها، إلا في الحالات التي استثنتها.
ولا تحدد المادة العقوبات المترتبة على مخالفة هذه المحظورات. ومن وُجّه إليه اتهام بشيء منها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية، وإذا اتصل الأمر بالرشوة فمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أيضًا.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Duties of the Public Employee
- Article 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- Article 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- Article 14Amended (1438 AH)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
- Article 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

