Article 14 of the Saudi Civil Service Law
المادة 14 من نظام الخدمة المدنية · الفصل الثاني: الواجبات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة عامة واستثناءً:
القاعدة: لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى. فالأصل أن يتفرغ الموظف لوظيفته وألا يمارس معها مهنة أخرى.
الاستثناء: يجوز السماح بالاشتغال بالمهن الحرة، لكن بثلاثة قيود يجب اجتماعها:
- أن يكون ذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء.
- أن يكون لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك.
- أن يكون السبب هو الحاجة إلى مهنهم.
فالاستثناء ليس حقًا تلقائيًا لكل موظف لديه مهنة، بل هو جواز مرتبط بالمصلحة العامة والحاجة إلى المهنة، ويُطبَّق وفق اللائحة. ولا تحدد المادة المهن المقصودة ولا إجراءات السماح، بل تترك ذلك للائحة.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ لتكون بنصها الحالي.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 13 التي توجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة وعن تأسيس الشركات أو العمل فيها إلا إذا كان معينًا من الحكومة، مع جواز الإذن بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء. كما تنص المادة 15 على أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
ومن يمارس أو يرغب في ممارسة مهنة حرة إلى جانب وظيفته، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Amendment history
Royal Decree No. M/57 — 24/5/1438 AH
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم".
Original text before the amendments (Arabic)
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
More articles on Duties of the Public Employee
- Article 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- Article 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- Article 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- Article 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

