Article 56 of the Saudi Capital Market Law
المادة 56 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقًا لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات :
1 - أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته.
2 - أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقًا بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
3 - أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالًا كبيرًا أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة.
ب - يكون التعويض عن الأضرار المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه، طبقًا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
ج - لأغراض هذه المادة، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقًا بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقًا للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة مسؤولية عامة عن البيانات المضللة في تداول الأوراق المالية، لا تقتصر على نشرة الإصدار. فيكون مسؤولًا عن تعويض الأضرار المادية كل شخص:
- يصرح، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة، ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية؛ أو
- يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة،
إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط وجود علاقة بين المتضرر والمدعى عليه.
ما الذي يجب على المتضرر إثباته؟
- أنه لم يكن يعلم بإغفال البيان أو عدم صحته.
- أنه ما كان ليشتري الورقة أو يبيعها لو علم مسبقًا بذلك، أو ما كان ليتعامل بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
- أن المسؤول عن البيان كان يعلم بعدم صحته، أو كان على دراية باحتمال كبير أن المعلومات تضمنت إغفالًا لحقيقة جوهرية أو أنها غير صحيحة.
متى تكون الواقعة جوهرية؟ تحيل الفقرة (ج) إلى معيار الفقرة (أ) من المادة 55: يكون البيان أو الإغفال جوهريًّا إذا أقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أن المستثمر لو علم بالحقيقة عند الشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
كيف يُقدّر التعويض؟ تحيل الفقرة (ب) إلى الفقرة (هـ) من المادة 55 في تقدير التعويض والحقوق المتعلقة به وتوزيعه على المسؤولين عنه، ومن ذلك أن التعويض يقوم على الفرق بين السعر المدفوع فعلًا (بما لا يتجاوز سعر طرح الورقة على الجمهور) وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها فيه في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة.
وتقابلها المادة 57 الخاصة بالتعويض عن التلاعب في الأسعار. ومن تعرض لخسارة بسبب معلومة مضللة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية لتقدير أدلته.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Compensation for Securities Losses
- Article 55Amended by M/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
- Article 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

