Article 47 of the Saudi Capital Market Law
المادة 47 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسمح للجمهور، مقابل أتعاب تحددها الهيئة، بالاطلاع على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حق الجمهور في الاطلاع على المعلومات المودعة لدى هيئة السوق المالية، وهو جزء من مبدأ الشفافية.
ما الذي يجوز الاطلاع عليه؟ نسخ من:
- نشرات الإصدار.
- التقارير الدورية.
- المعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة التي جرى الإعلان عنها أو الحصول عليها.
بأي مقابل؟ الاطلاع يكون مقابل أتعاب تحددها الهيئة. ولا تحدد المادة مقدارها.
الصلة بالمادتين 46 و48
- المادة 46 توجب على الجهة المصدرة إبلاغ الهيئة خطيًّا بالتطورات الجوهرية التي قد تؤثر على الأسعار، وتجيز للهيئة أو السوق طلب المعلومات منها وإلزامها بإعلانها أو نشرها على نفقتها.
- المادة 48 تجعل الهيئة هي من تحدد نماذج وتعليمات الإفصاح، وتنص على أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية عن عدم تضمين النشرات والتقارير والإعلانات والوثائق المودعة لديها لمعلومات مهمة أو عن احتوائها على معلومات مضللة، وأن ناشر الإعلان يتحمل مسؤولية أخطائه في النشر وفقًا للأنظمة السارية.
والمعنى العملي أن المستثمر يستطيع أن يطلع على نسخ من الوثائق المودعة لدى الهيئة ليتخذ قراره، مع ملاحظة أن اطلاعه عليها لدى الهيئة لا يعني أن الهيئة تضمن صحة ما فيها، بحسب المادة 48.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Disclosure and Periodic Reports
- Article 37
توجب المادة على الوسطاء ووكلائهم المرخص لهم إيداع التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما لدى الهيئة والسوق.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
- Article 42
تحدد المادة المعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار: وصف المصدر وإدارته، ووصف الأوراق وحصيلتها والعمولات، والمركز المالي المدقق، وما تطلبه الهيئة.
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار المعلومات والبيانات الآتية: أ - المعلومات التي تتطلبها قواعد الهيئة التي تبين وصفًا كافيًا للمصدر، وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إ
- Article 43
توجب المادة على الهيئة إعلان قبول نشرة الإصدار أو رفضها مع جواز تحديد مدة نفاذها، وتلزم المصدر بإخطارها خطيًّا بأي تغيير مؤثر ونشر بيان صحفي.
أ - يجب على الهيئة بعد قيامها بمراجعة نشرة الإصدار إعلان قبولها أو رفضها للنشرة. وللهيئة في حالة قبول النشرة أن تحدد فترة زمنية تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها.
- Article 45
توجب المادة على المصدر تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية مدققة للهيئة بمحتوى محدد، وتعد بعض بياناتها سرية يحظر إفشاؤها قبل تزويد الهيئة بها وإعلانها.
أ - يجب على كل مصدر يطرح أوراقًا مالية للجمهور أو تكون له أوراق مالية متداولة في السوق أن يقدم إلى الهيئة تقارير ربع سنوية وسنوية، وتكون التقارير السنوية مدققة
- Article 46
توجب المادة على المصدر إبلاغ الهيئة والسوق خطيًّا بالتطورات الجوهرية المؤثرة في الأسعار، وتجيز لهما طلب معلومات منه وإلزامه بإعلانها أو نشرها على نفقته.
أ - على الجهة المصدرة للأوراق المالية إبلاغ الهيئة خطيًّا، عند علمها بحدوث تطورات جوهرية قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها. وإذا كان لها ورقة م
- Article 48
تخوّل المادة هيئة السوق المالية تحديد نماذج الإفصاح وتعليماته، وتعفيها من المسؤولية عن نقص الوثائق المودعة لديها أو تضليلها، وتحمّل ناشر الإعلان أخطاء النشر.
أ - تحدد الهيئة نماذج وتعليمات الإفصاح، بما في ذلك المعلومات التي يجب أن تتضمنها نشرات الإصدار والتقارير الدورية ، التي يتعين على الجهات التي تخضع لرقابة الهيئة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

