Article 52 of the Saudi Capital Market Law
المادة 52 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تقوم الهيئة بإصدار قواعد لتنظيم عمليات الشراء المقيَّد للأسهم وعمليات العرض المقيَّد للأسهم. ويقصد بهذين المصطلحين لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام ما يأتي :
أ - الشراء المقيَّد للأسهم هو شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق حينما يترتب على ذلك الشراء تملك المشتري أو من يتصرفون بالاتفاق معه أو سيطرتهم على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم شركة من ذات الفئة من أسهم الشركة المعنية.
ب - العرض المقيَّد للأسهم هو توجيه إعلان عام يعرض المعلن بمقتضاه شراء أسهم من فئة معينة مدرجة في السوق تتمتع بحق التصويت إذا بلغ عدد الأسهم التي يسعى مقدم العرض إلى اكتساب ملكيتها قدرًا تبلغ به نسبة الأسهم التي يملكها هو أو تُملك ممن يتصرفون بالاتفاق معه، أو التي يسيطرون عليها على نسبة تعادل (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكلف هذه المادة هيئة السوق المالية بإصدار قواعد لتنظيم عمليتين يُقصد بهما الاستحواذ على حصص مؤثرة في الشركات المدرجة، وتعرّفهما لأغراض النظام:
- الشراء المقيَّد للأسهم (الفقرة أ): شراء أسهم تتمتع بحق التصويت ومدرجة في السوق إذا ترتب عليه أن يملك المشتري، أو من يتصرفون بالاتفاق معه، أو أن يسيطروا على، نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة من ذات الفئة.
- العرض المقيَّد للأسهم (الفقرة ب): توجيه إعلان عام يعرض فيه المعلن شراء أسهم من فئة معينة، مدرجة في السوق وتتمتع بحق التصويت، إذا كان عدد الأسهم المطلوب تملكها يرفع نسبة ما يملكه هو أو من يتصرفون بالاتفاق معه، أو ما يسيطرون عليه، إلى 10% أو أكثر من أسهم الشركة المعنية.
ويتضح من التعريفين أمران مهمان:
- لا يُنظر إلى ما يملكه المشتري وحده، بل تُضم إليه ملكية من يتصرفون بالاتفاق معه، وتدخل السيطرة إلى جانب الملكية. والسيطرة في المادة الأولى هي القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته.
- التعريفان يقتصران على الأسهم المدرجة في السوق والمتمتعة بحق التصويت.
ونسبة 10% ليست ثابتة بالضرورة؛ إذ تمنح المادة 53 الهيئة صلاحية تعديل النسب المنصوص عليها في هذه المادة وإقرار استثناءات من التعريفين، إلى جانب تحديد توقيت الإعلانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها. أما الإجراءات التفصيلية فتحددها قواعد الهيئة. ومن يخطط لشراء حصة كبيرة في شركة مدرجة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Takeovers and Share Purchase Offers
- Article 53
تبيّن المادة، دون حصر، صلاحيات الهيئة في إصدار قواعد الشراء المقيد والعرض المقيد للأسهم، كتعديل النسب وتوقيت الإعلانات ومتطلبات الإفصاح وواجبات الشركة المستهدفة.
تشمل صلاحية الهيئة في إصدار قواعد لتنظيم عمليات شراء الأسهم المقيَّد وعمليات عرض الأسهم المقيَّد، دون حصر، صلاحية إصدار القواعد المتعلقة بما يأتي : أ - تعديل ال
- Article 54
تجيز المادة لمجلس الهيئة خلال ستين يومًا أن يأمر من بلغت ملكيته 50% أو أكثر من فئة أسهم بشراء مقيد أو عرض مقيد بتقديم عرض لشراء بقية أسهم الفئة.
عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة من الشركات عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص أو من يتصرفون بالاتفاق معه مالكين لنسبة (5
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

