Article 37 of the Saudi Capital Market Law
المادة 37 من نظام السوق المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم أن يودعوا لدى الهيئة والسوق التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة على الوسطاء التزامًا دوريًّا بـإيداع التقارير، وهو من أدوات الرقابة على شركات الوساطة.
عناصر الالتزام:
- الملزمون: الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم.
- جهة الإيداع: الهيئة والسوق معًا.
- ما يودع: التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.
والمادة لا تحدد بنفسها نوع التقارير أو مواعيدها أو محتواها، بل تحيل في ذلك كله إلى لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما. فمن يريد معرفة التقارير المطلوبة من شركة وساطة بعينها يرجع إلى تلك اللوائح.
الصلة بالمواد المجاورة
- المادة 36 تجيز للوسيط أو وكيله التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- المادة 38 تجعل الهيئة هي المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
ومن خلال هذه التقارير تتابع الهيئة والسوق أوضاع الوسطاء. وبالنسبة للمستثمر، فإن هذا الالتزام جزء من منظومة رقابية تهدف إلى حماية المتعاملين مع شركات الوساطة. أما شركات الوساطة نفسها فمن مصلحتها مراجعة متطلبات التقارير في اللوائح بانتظام، والاستعانة بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية عند الحاجة.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Securities Brokerage
- Article 32
تعرّف المادة الوسيط ووكيله بالأعمال التجارية التي يمارسانها في الأوراق المالية، وتعرّف مدير المحافظ، وتجيز للهيئة تحديد استثناءات من التعريفين.
أ - يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية : 1 - يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداو
- Article 36
تجيز المادة لأي وسيط أو وكيل وسيط التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا بذلك، طبقًا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
- Article 38
تجعل المادة هيئة السوق المالية الجهة المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

