Article 12 of the Saudi Arbitration Law
المادة 12 من نظام التحكيم · الباب الثاني: اتفاق التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها النزاع منظوراً بالفعل أمام المحكمة المختصة، ثم يقرر الطرفان أثناء ذلك حله بالتحكيم.
ما الذي تقرره المادة؟
- إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب على المحكمة أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
- الإحالة هنا واجبة على المحكمة وليست أمراً تقديرياً، متى تحقق الاتفاق.
- يكون ذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام، كما نصت المادة صراحة؛ أي أن الاتفاق يجب أن يستوفي ما تتطلبه تلك الفقرة.
والفرق بين هذه المادة والمادة الحادية عشرة واضح: المادة الحادية عشرة تتناول وجود اتفاق تحكيم قبل رفع الدعوى، وتوجب الحكم بعدم جواز نظرها إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع. أما هذه المادة فتتناول الاتفاق الذي يتم أثناء نظر النزاع، وأثره إحالة النزاع إلى التحكيم.
وتأتي المادة الثالثة عشرة بعد ذلك لتبدأ أحكام تشكيل هيئة التحكيم، فتشترط أن يكون عدد المحكمين فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
إذا كنت طرفاً في دعوى قائمة وتفكر في تحويلها إلى التحكيم، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية لصياغة الاتفاق بشكل سليم.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Arbitration Agreement
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- Article 9
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت ق
- Article 10Amended by M/21
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إ
- Article 11
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 - لا يحول
- Article 20
تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- ي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

