Article 11 of the Saudi Arbitration Law
المادة 11 من نظام التحكيم · الباب الثاني: اتفاق التحكيم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2 - لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة شائعة: يوجد اتفاق تحكيم بين طرفين، لكن أحدهما يلجأ إلى المحكمة بدلاً من التحكيم.
الفقرة (1) – واجب المحكمة: يجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، بشرطين:
- أن يوجد اتفاق تحكيم في شأن النزاع المرفوع.
- أن يدفع المدعى عليه بوجود هذا الاتفاق قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
فالتوقيت هنا حاسم: على المدعى عليه الذي يريد التمسك بالتحكيم أن يثير ذلك في بداية الدعوى، قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع آخر. والمادة تربط وجوب الحكم بعدم جواز النظر بتقديم هذا الدفع في هذا الوقت.
الفقرة (2) – استمرار التحكيم: رفع الدعوى أمام المحكمة لا يمنع البدء في إجراءات التحكيم، ولا الاستمرار فيها، ولا إصدار حكم التحكيم. فلا يستطيع أحد الطرفين تعطيل التحكيم لمجرد رفع دعوى قضائية.
وتأتي المادة بعد المادة العاشرة التي تشترط لصحة الاتفاق على التحكيم أن يصدر ممن يملك أهلية التصرف. وتعالج المادة الثانية عشرة حالة قريبة، وهي الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، فتوجب عليها إحالة النزاع إلى التحكيم.
إذا رُفعت عليك دعوى وفي عقدك شرط تحكيم، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية قبل تقديم أي رد للمحكمة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Arbitration Agreement
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- Article 9
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت ق
- Article 10Amended by M/21
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إ
- Article 12
توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النز
- Article 20
تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- ي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

