Article 5 of the Saudi Arbitration Law
المادة 5 من نظام التحكيم · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثيراً ما لا يكتب المتعاقدون كل الشروط بأنفسهم، بل يتفقون على إخضاع علاقتهم لوثيقة جاهزة، مثل عقد نموذجي شائع في قطاع معين، أو اتفاقية دولية، أو غير ذلك. وتقرر هذه المادة أن هذا الاتفاق ملزم.
ما الذي تقرره المادة؟
- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام وثيقة ما، وجب العمل بأحكامها.
- يشمل ذلك ما تتضمنه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم، كالإجراءات أو طريقة تشكيل الهيئة.
- القيد الوحيد الذي نصت عليه المادة: ألا يخالف ذلك أحكام الشريعة الإسلامية.
فالعمل بأحكام الوثيقة مقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتكمل هذه المادة ما في المادة الرابعة من حرية الطرفين في تفويض الغير في اختيار الإجراءات. أما طريقة إبلاغ الطرفين فتعالجها المادة السادسة، التي تجعل الاتفاق الخاص بين الطرفين مقدماً، وتضع قواعد بديلة عند غيابه.
قبل التوقيع على عقد يحيل إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية لفهم ما يترتب على هذه الإحالة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Scope and General Provisions of Arbitration
- Article 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- Article 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- Article 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- Article 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- Article 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- Article 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

