Article 65 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 65 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع قواعد جديدة بنفسها، بل تقرر أن ما نصت عليه المادتان 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية يطبق فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
والمقصود بذلك أن المادتين المشار إليهما من نظام آخر هو نظام الإجراءات الجزائية، وليستا المادتين 27 و28 من نظام المخدرات نفسه. ونص هاتين المادتين غير منقول في نظام المخدرات، لذلك ينبغي الرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية لمعرفة مضمونهما وما يترتب عليهما من إجراءات.
وتأتي هذه المادة إلى جانب مواد أخرى في النظام تنظم جهات الضبط في جرائم المخدرات:
- المادة 66 تمنح مديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في جرائم هذا النظام، مع مراعاة المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 67 تمنح المختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام النظام.
- المادة 68 تمنح المختصين في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة هذه الصفة كلٌّ فيما يخص عمله.
والخلاصة أن إجراءات ضبط جرائم المخدرات لا تقتصر على نصوص هذا النظام، بل تشمل ما تقرره المادتان 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية. ومن يحتاج إلى معرفة الإجراءات المطبقة في واقعة ضبط معينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Jurisdiction, International Cooperation and Enforcement
- Article 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- Article 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- Article 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- Article 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- Article 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- Article 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

