Article 54 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 54 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة الحجز التحفظي، وهو بحسب تعريف المادة الأولى: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
من يملك الحجز: المحكمة المختصة، إما من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب جهة التحقيق، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو أثناء نظر القضية، متى توافرت لها أسباب مقنعة.
على أي أموال: الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ:
- مهربي المخدرات أو تجارها،
- أو أزواجهم أو أولادهم القاصرين،
- أو غيرهم من الأشخاص،
سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.
شرط الحجز: أن تقوم أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة 3، وهي: التهريب أو التلقي من المهربين، والجلب والتصدير والإنتاج والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع المعدات لزراعة المخدرات أو إنتاجها، وغسل الأموال المحصلة من جرائم النظام، والمشاركة والشروع في ذلك.
مدته: يستمر إلى أن يُحكم في القضية، فهو إجراء مؤقت وليس مصادرة.
والفرق بينه وبين المصادرة في المادة 53 أن المصادرة نقل نهائي للمال إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، أما الحجز التحفظي فمنع مؤقت من التصرف إلى حين صدور الحكم. وتأتي بعده المادة 55 التي تقرر إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في هذه المواد إذا ارتكب مديرها المسؤول أو المرخص له بإدارتها أحد أفعال المادة 3.
ومن حُجزت أمواله أو أموال أحد أفراد أسرته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Confiscation and Precautionary Attachment
- Article 52
توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد
- Article 53
تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الأموال
- Article 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
- Article 72
تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

