Article 53 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2 - الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
3 - المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
4 - ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
5 - الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توسع هذه المادة نطاق المصادرة ليشمل ما يتصل بالجريمة من أدوات وأموال، وتشترط أن تكون بحكم قضائي، ومع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
ما يصادر:
- الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
- الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من الجريمة، وإن أُخفيت حقيقتها أو ملكيتها أو جرى تمويه ذلك.
- المتحصلات الناتجة عن الأفعال المجرمة في النظام، ولو حُوّلت إلى أموال من نوع آخر. والمتحصلات بحسب المادة الأولى هي أي مال أو ما يقوم بمال حُصل عليه مباشرة أو بطريق غير مباشر نتيجة جرائم النظام.
- ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة إذا اختلطت بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة.
- الأرض التي زُرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) إذا كانت مملوكة للجاني؛ فإن لم يكن مالكًا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة.
وقيد «حسن النية» مهم: فمن كان له حق على شيء من ذلك وهو حسن النية لا تمس المصادرة حقه. ولم تفصّل المادة كيفية إثبات حسن النية.
وتكمل هذه المادة المادة 52 التي تصادر المواد المخدرة المضبوطة نفسها وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ثم تُتلف أو تُسلم لجهة حكومية. وتأتي بعدها المادة 54 التي تجيز للمحكمة المختصة الحكم بالحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات أو تجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة من جرائم المادة 3.
ومن له حق على مال أو سيارة صودرت في قضية مخدرات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Confiscation and Precautionary Attachment
- Article 52
توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد
- Article 54
تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التح
- Article 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
- Article 72
تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

