Article 72 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 72 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة لحماية حقوق الغير، أي الأشخاص الذين ليسوا طرفًا في الجريمة، فتنص على أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
ومعنى ذلك أن العقوبة تقع على مرتكب الجريمة، ولا يترتب على الحكم بها المساس بحق مشروع لشخص آخر. وتظهر أهمية هذه القاعدة خصوصًا مع العقوبات المالية؛ فالمادة الأولى تعرّف المصادرة بأنها إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في النظام أو لكونها متحصلة عنها، وقد تتصل هذه الأشياء أو الأموال بحقوق لأشخاص آخرين.
والقيد المهم في النص هو أن يكون الحق مشروعًا؛ فالمادة لا تحمي كل ادعاء بحق، بل الحق المشروع فقط. ولا تحدد المادة طريقة إثبات هذا الحق أو الإجراءات المتبعة للمطالبة به.
وتأتي هذه المادة في الأحكام الختامية بجانب المادة 71 التي تجعل الجداول المرافقة للنظام جزءًا لا يتجزأ منه، والمادة 73 التي تلغي النظام السابق.
ومن يرى أن حكمًا صادرًا في قضية مخدرات قد طال حقًا مشروعًا له، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات لتقدير وضعه.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Confiscation and Precautionary Attachment
- Article 52
توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد
- Article 53
تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الأموال
- Article 54
تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التح
- Article 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

