Article 52 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مصير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة، وما في حكمها، في فقرتين:
الفقرة 1: المصادرة
تُصادر:
- المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة،
- وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع.
وتتم المصادرة وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم، أو لم تؤدِّ إلى إدانته. فالمصادرة هنا مرتبطة بطبيعة المادة نفسها لكونها غير مشروعة، لا بثبوت إدانة شخص معين. والمصادرة بحسب تعريف المادة الأولى هي إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة من جرائم النظام أو لكونها متحصلة عنها.
الفقرة 2: مصير المواد المصادرة
المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تُصادر إما:
- تُتلف،
- أو تُسلَّم كاملة، أو يُسلَّم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.
وكل ذلك وفق ما تحدده اللائحة، التي تبين تفاصيل الإتلاف أو التسليم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 51 التي توجب علاج المدمن بسرية تامة، وقبل المادة 53 التي تتناول المصادرة بحكم قضائي للأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة، والأموال والمتحصلات الناتجة عنها، والأرض المزروعة بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
ومن له مصلحة تتعلق بمضبوطات في قضية مخدرات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Confiscation and Precautionary Attachment
- Article 53
تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الأموال
- Article 54
تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التح
- Article 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
- Article 72
تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

