Article 1 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام.
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا النظام.
السلائف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3 ) المرافق لهذا النظام.
الجلب : إ دخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.
التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.
التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.
الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، و المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.
الخبرة الفنية والدليل المادي : إجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.
المتحصلات : أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
الأموال : الأصول أيا كان نوعها ، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.
غسل الأموال : أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.
الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصله عنها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فكل لفظ ورد فيها يُفهم بالمعنى المذكور أمامه أينما ورد في النظام، ما لم يقتض السياق معنى آخر. وفهمها ضروري لأن وصف الفعل (حيازة أو إحراز أو وساطة مثلًا) يحدد أي نص من النظام ينطبق عليه.
- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية: ليست كل مادة تؤثر في العقل، بل ما أُدرج في الجداول المرافقة للنظام: الجدول (1) للمخدرات، والجدول (2) للمؤثرات العقلية، والجدول (3) للسلائف التي تُستخدم في الصنع غير المشروع.
- الجلب والتصدير: الجلب إدخال هذه المواد إلى المملكة، والتصدير إخراجها منها. أما التهريب فيُرجع في تعريفه إلى نظام الجمارك.
- الإنتاج والصنع والاستخلاص: الإنتاج فصل المادة عن أصلها النباتي، والصنع يشمل التنقية والاستخراج والتحويل وصنع المستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بوصفة طبية، والاستخلاص تحليل المادة وفصل عناصرها.
- الحيازة والإحراز: الحيازة وضع اليد على المادة على سبيل التملك أو الاختصاص، والإحراز وضع اليد عليها على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.
- الوساطة: التقريب بين أطراف التعامل لإتمام الصفقة، سواء كانت بمقابل أو دون مقابل.
- الخبرة الفنية والدليل المادي: التحليل المخبري المعتمد الذي يكشف حقيقة المادة المضبوطة ويثبت هل هي مخدرة أو مؤثر عقلي أم لا.
- المتحصلات والأموال وغسل الأموال: المتحصلات كل مال نتج مباشرة أو بشكل غير مباشر عن جريمة من جرائم النظام، والأموال تشمل الأصول بأنواعها ومستندات تملكها، وغسل الأموال كل فعل يهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال أو تمويهه أو مساعدة المتورط على الإفلات من العقاب.
- الحجز التحفظي والمصادرة: الحجز منع مؤقت من التصرف في الأموال المتصلة بالقضية بحكم محكمة أو قرار سلطة مختصة، والمصادرة نقل ملكيتها إلى الدولة بحكم قضائي.
و«اللائحة» في النظام تعني لائحته التنفيذية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Narcotics Definitions and Schedules
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 69
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر
- Article 70
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في
- Article 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- Article 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

