Article 70 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law
المادة 70 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
يعتمد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على جداول مرافقة له تحدد المواد التي يسري عليها؛ فالمادة الأولى تعرّف المواد المخدرة بأنها المدرجة في الجدول رقم (1)، والمؤثرات العقلية بأنها المدرجة في الجدول رقم (2)، والسلائف الكيميائية بأنها المدرجة في الجدول رقم (3).
وتمنح هذه المادة وزير الصحة صلاحية تعديل هذه الجداول من خلال:
- إضافة مواد جديدة إليها.
- حذف بعض المواد المذكورة فيها.
- إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب.
ويشترط أن ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.
والأثر العملي لهذه المادة أن قائمة المواد الخاضعة للنظام ليست ثابتة، بل يمكن تحديثها بقرار من وزير الصحة دون تعديل نص النظام نفسه. وتؤكد المادة 71 أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها تعد جزءًا لا يتجزأ منه، فتأخذ المواد المضافة حكم المواد المدرجة أصلًا.
ولذلك فإن معرفة ما إذا كانت مادة معينة مدرجة أم لا تتطلب الرجوع إلى الجداول بآخر تعديلاتها المنشورة. ومن يحتاج إلى التحقق من وضع مادة أو دواء معين، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Narcotics Definitions and Schedules
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- Article 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- Article 69
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر
- Article 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- Article 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

