Article 31 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 31 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة عقوبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية، كالشركات والمؤسسات، إذا ارتكب جريمة غسل الأموال.
الفقرة الأولى: الغرامة الإلزامية. يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لها حدان:
- حد أعلى: لا تزيد على 50,000,000 ريال.
- حد أدنى: لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
وتبدأ الفقرة بعبارة «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية»، فمعاقبة الشركة لا تعفي الأفراد المسؤولين.
الفقرة الثانية: عقوبات إضافية جوازية. يجوز معاقبة الشخص الاعتباري بأي من الآتي:
- منعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- إغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة، بصفة دائمة أو مؤقتة.
- تصفية أعماله.
ولا تذكر المادة شروط ارتكاب الشخص الاعتباري للجريمة، فهذه تحددها المادة الثالثة التي تعدّه مرتكبًا لها إذا ارتُكب أي من أفعال المادة الثانية باسمه أو لحسابه.
وتختلف هذه العقوبة عن جزاءات الجهة الرقابية على مخالفة متطلبات النظام، فالمادة هنا تتعلق بارتكاب جريمة غسل الأموال نفسها. وللشركات ومسؤوليها استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والشركات عند مواجهة أي اتهام.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on عقوبة غسل الأموال
- Article 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- Article 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- Article 28Amended by M/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- Article 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

