Article 28 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 28 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السابع: العقوبات
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ويُمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة آثارًا تلحق المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال إلى جانب العقوبة الأصلية، وتفرّق بين السعودي وغير السعودي:
أولًا: السعودي. إذا حُكم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال، يُمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. فمن حُكم عليه بالسجن خمس سنوات يُمنع من السفر خمس سنوات. ويرتبط هذا الحكم بصدور عقوبة السجن، فالنص لا يذكره لمن حُكم عليه بالغرامة وحدها.
ثانيًا: غير السعودي. إذا حُكم عليه في جريمة غسل أموال:
- يُبعد عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته.
- يُمنع من دخولها، إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
والنص في حالة غير السعودي يتحدث عن الحكم عليه في الجريمة دون أن يقيده بنوع العقوبة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 27 التي تحدد العقوبة المشددة لغسل الأموال إذا اقترنت الجريمة بظروف مثل الجماعة الإجرامية المنظمة أو استخدام العنف أو استغلال الوظيفة العامة، وهي السجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال أو كلتاهما. كما تجيز المادة 29 تخفيف العقوبة عمن يبلغ عن الجريمة أو مرتكبيها بالشروط الواردة فيها.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ. ولمن يواجه قضية من هذا النوع يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/223 — 27/10/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الثامنة والعشرون:
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته، ويُمنع من دخولها إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك".
Original text before the amendments (Arabic)
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها.
2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.
More articles on عقوبة غسل الأموال
- Article 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- Article 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- Article 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
- Article 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

