Article 26 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تحدد العقوبة الأساسية لكل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية.
الأفعال المعاقب عليها وفق المادة الثانية هي:
- تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة، لإخفاء مصدرها أو مساعدة المتورط على الإفلات.
- اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
- إخفاء أو تمويه طبيعتها أو مصدرها أو ملكيتها أو حركتها مع العلم بذلك.
- الشروع في ذلك أو الاشتراك فيه بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو التستر وغيرها.
العقوبة واحدة مما يلي:
- السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات.
- أو غرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال.
- أو الجمع بين العقوبتين.
وفي المواد ذات الصلة: تشدد المادة السابعة والعشرون العقوبة إلى السجن من 3 إلى 15 سنة أو غرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة كارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة أو استخدام العنف أو الأسلحة أو استغلال قاصر. كما تختلف هذه العقوبة عن جزاءات الجهة الرقابية في المادة الخامسة والعشرين، فتلك جزاءات على مخالفة متطلبات النظام والتعليمات، وهذه عقوبة على ارتكاب الجريمة نفسها.
ولأن العقوبة تتراوح بين حد أدنى وأعلى، فتحديدها في كل قضية يرجع إلى ظروفها. ومن يواجه اتهامًا بهذه الجريمة ينبغي له الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on عقوبة غسل الأموال
- Article 27
تشدد المادة عقوبة غسل الأموال إلى السجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى سبعة ملايين ريال أو كلتيهما، إذا اقترنت الجريمة بظرف من سبعة ظروف.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على
- Article 28Amended by M/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- Article 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
- Article 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

