Article 27 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 27 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
1- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
2- استخدام العنف أو الأسلحة.
3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
4- الاتجار بالبشر.
5- استغلال قاصر ومن في حكمه.
6- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
7- صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة العقوبة المشددة لجريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية، وهي الجريمة التي تشمل تحويل المتحصلات أو حيازتها أو إخفاء مصدرها مع العلم، والشروع والاشتراك فيها.
العقوبة المشددة:
- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة.
- أو غرامة لا تزيد على 7,000,000 ريال.
- أو الجمع بين العقوبتين.
ظروف التشديد: تُطبق هذه العقوبة إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي:
- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
- استخدام العنف أو الأسلحة.
- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
- الاتجار بالبشر.
- استغلال قاصر ومن في حكمه.
- ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
- صدور حكم سابق بإدانة الجاني، محليًا أو أجنبيًا.
ويكفي توافر ظرف واحد من هذه الظروف لتطبيق العقوبة المشددة، لأن النص يقول «بأي من الآتي».
وبالمقارنة، فإن العقوبة الأساسية في المادة السادسة والعشرين هي السجن من سنتين إلى عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو كلتاهما. أما المادة الثامنة والعشرون فتضيف أثرًا على المحكوم عليه في جريمة غسل أموال: منع السعودي المحكوم عليه بالسجن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من دخول المملكة إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
ومن يواجه اتهامًا يتضمن أحد هذه الظروف يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on عقوبة غسل الأموال
- Article 26
تحدد المادة العقوبة الأساسية لجريمة غسل الأموال: السجن من سنتين إلى عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو كلتاهما.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملا
- Article 28Amended by M/223
تمنع المادة السعودي المحكوم بالسجن في غسل الأموال من السفر مدة مماثلة لسجنه، وتوجب إبعاد غير السعودي المدان بعد تنفيذ عقوبته ومنعه من الدخول إلا للحج أو العمرة.
1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يُبعد غير السعودي المحكوم عليه في
- Article 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
- Article 32
تجيز المادة أن يتضمن حكم الإدانة في غسل الأموال نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

