Article 30 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 30 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السابع: العقوبات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:
أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها.
ب- تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًّا.
ج- الحصول على أدلة.
د- حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها، أو منعها من السيطرة عليها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة مقدار التخفيف الممكن لعقوبة غسل الأموال، وتضيف حالة ثانية للتخفيف تختلف عن حالة المادة التاسعة والعشرين.
أولًا: العقوبة بعد التخفيف. يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة السادسة والعشرين، وهي في الأصل السجن من سنتين إلى عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو كلتاهما، وذلك وفقًا للظروف المقررة نظامًا، لتصبح:
- السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات،
- أو غرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال،
- أو كلتا العقوبتين.
ثانيًا: شروط هذه الحالة:
- أن يبادر مرتكب الجريمة بالإبلاغ بعد علم السلطات المختصة بالجريمة.
- أن تكون المعلومات مما لم يكن من الممكن الحصول عليه بطريق آخر.
- أن تكون للمساعدة في أي مما يأتي: منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيًا، أو الحصول على أدلة، أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.
الفرق عن المادة التاسعة والعشرين: تلك المادة تتعلق بمن يبلغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها أو عن مرتكبيها الآخرين، ويؤدي بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، وتحيل في مقدار التخفيف إلى هذه المادة. أما هذه المادة فتشمل كذلك من يتعاون بعد علم السلطات.
والتخفيف هنا جوازي وليس تلقائيًا. ومن يفكر في التعاون مع السلطات ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on تخفيف عقوبة غسل الأموال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

