Article 25 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 25 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السادس: الرقابة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة -من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أيٍ من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية- للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة؛ أن تتخذ أو تفرض واحداً (أو أكثر) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:
1- إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.
2- إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.
3- إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.
4- فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كلّ مخالفة.
5- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.
6- تقييـد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المـلاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.
7- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم.
8- إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته.
9- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة الجهة الرقابية سلطة التدخل وإيقاع الجزاءات عند المخالفة.
على من تُطبق؟ على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وكذلك مديريها وأعضاء مجالس إداراتها وأعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية.
متى؟ عند اكتشاف مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو عند إحالة مخالفة إليها من السلطة المختصة.
ما الجزاءات؟ للجهة أن تفرض واحدًا أو أكثر مما يلي:
- إنذار كتابي.
- أمر بالالتزام بتعليمات محددة.
- أمر بتقديم تقارير منتظمة عن تدابير معالجة المخالفة.
- غرامة لا تتجاوز 5,000,000 ريال عن كل مخالفة.
- منع المخالف من العمل في القطاعات الخاضعة لرقابتها مدة تحددها.
- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء الإدارة أو الملاك المسيطرين، ومنه تعيين مراقب مؤقت أو أكثر.
- إيقاف المديرين أو أعضاء الإدارة أو طلب تغييرهم.
- إيقاف النشاط أو المهنة أو المنتج أو تقييده أو حظر مزاولته.
- تعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.
وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر»، فهذه الجزاءات لا تُخل بأي عقوبة أشد أو بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر. وتأتي مكملة لصلاحيات الرقابة في المادة الرابعة والعشرين. ومن صدر بحقه جزاء يحسن به استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو القضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on الجهات الرقابية وجزاءات المخالفات
- Article 24
تحدد المادة صلاحيات الجهات الرقابية في جمع المعلومات والفحص وتقييم المخاطر وإصدار التعليمات والتعاون الخارجي وتطبيق إجراءات النزاهة والملاءمة وحفظ الإحصاءات.
تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: أ- جمع المعلومات والبيانات من المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة
- Article 50Amended by M/223
تنص المادة على أن رئيس أمن الدولة يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال ويعدّلها بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي السعودي.
يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي السعودي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

