Article 2 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثاني: التجريم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
2- اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
3- إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
4- الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي أساس التجريم في النظام؛ فهي تحدد الأفعال التي تجعل الشخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال. والقاسم المشترك بينها هو العلم: أن يعلم الفاعل أن الأموال من متحصلات جريمة، أي ناتجة عن جريمة أصلية بحسب تعريف المادة الأولى.
الأفعال المجرّمة أربع صور:
- التحويل أو النقل أو إجراء أي عملية بأموال يعلم أنها من متحصلات جريمة، بشرط أن يكون ذلك لإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، أو لمساعدة المتورط في الجريمة الأصلية على الإفلات من عواقبها.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. ولا يشترط النص هنا غرض الإخفاء.
- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة.
- الشروع في أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
ومعنى الفقرة الرابعة أن الجريمة لا تقتصر على من ينفذ العملية بنفسه، بل تمتد إلى من يسهّلها أو ينصح بها أو يتستر عليها، وكذلك إلى من بدأ التنفيذ ولم يكمله.
وتكمل المادة الثالثة هذا الحكم بتقرير أن الشخص الاعتباري، كالشركة، يُعد مرتكبًا للجريمة إذا ارتُكب أي من هذه الأفعال باسمه أو لحسابه، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية لمسؤوليه والعاملين فيه.
ومن يواجه اتهامًا أو اشتباهًا بموجب هذه المادة ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on جريمة غسل الأموال
- Article 3
تقرر المادة أن الشخص الاعتباري يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، مع بقاء المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الج
- Article 4
تقرر المادة استقلال جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية، وأن القصد أو العلم أو الغرض يُستخلص من الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.
1- تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال
- Article 31
تعاقب المادة الشخص الاعتباري مرتكب غسل الأموال بغرامة حتى خمسين مليون ريال لا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز منعه من النشاط أو إغلاق مكاتبه أو تصفيته.
1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقَب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

