Article 23 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الخامس: الإقرار الجمركي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على كل شخص يَقْدُم إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتِّب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها (أو تفوق) الحد المنصوص عليه في اللائحة؛ أن يقدم إقراراً بذلك لمصلحة الجمارك العامة، ولمصلحة الجمارك العامة أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
2- لمصلحة الجمارك العامة ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (72) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصّلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقاً لهذه المادة.
3- لمصلحة الجمارك العامة -عند مخالفة عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب, وعدم الاشتباه بارتباطها بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية- فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
4- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها مصلحة الجمارك العامة.
5- تحدّد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالإقرار وصلاحيات مصلحة الجمارك العامة في تنفيذ موجباته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الإقرار الجمركي عن الأموال والمعادن الثمينة عند عبور حدود المملكة، وتتضمن خمس فقرات:
- واجب الإقرار: على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وبحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها كالشيكات، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أن يقدم إقرارًا لمصلحة الجمارك العامة إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت الحد المنصوص عليه في اللائحة. ويشمل ذلك من يرتب لنقلها عبر الشحن أو البريد أو أي وسيلة أخرى. وللجمارك أن تطلب معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
- الضبط عند الاشتباه: للجمارك ضبط هذه الأموال مدة 72 ساعة إذا اشتبه في أنها متحصلات أو وسائط أو مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولو كانت دون حد الإقرار، وكذلك في حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.
- الغرامة: إذا لم يُقدم إقرار أو قُدم إقرار كاذب، ولم يكن هناك اشتباه بارتباط الأموال بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، فللجمارك فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
- إتاحة المعلومات: للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها الجمارك.
- الإحالة للائحة: تحدد اللائحة قواعد الإقرار وإجراءاته وصلاحيات الجمارك.
وأهم ما ينبغي معرفته أن الحد المالي ومقدار الغرامة لا يذكرهما النظام، بل تحددهما اللائحة. وأن المادة توجب الإقرار عن هذه الأموال، ولا تتضمن منعًا من حملها. ومن ضُبطت أمواله في منفذ حدودي يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

