Article 15 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 15 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجب الإبلاغ عن الاشتباه، وهو من أهم التدابير الوقائية في مكافحة غسل الأموال.
من الملزم؟
- المؤسسات المالية: كل من يزاول نشاطًا أو عملية مالية تحددها اللائحة لمصلحة عميل أو نيابة عنه (المادة الأولى).
- الأعمال والمهن غير المالية المحددة: الأعمال التجارية أو المهنية التي تحددها اللائحة، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية.
متى ينشأ الالتزام؟ عند اشتباههم، أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه، في أن الأموال أو بعضها:
- تمثل متحصلات جريمة، أو
- مرتبطة أو ذات علاقة بعمليات غسل الأموال، أو
- سوف تُستخدم في عمليات غسل أموال،
بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات، ولو لم تكتمل.
ما المطلوب؟
- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا وبشكل مباشر، مع تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة.
- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة من معلومات إضافية.
وتكمل المادة 16 هذا الواجب، فتحظر تنبيه العميل أو غيره بأن تقريرًا قُدم أو سيقدم، وتنفي المسؤولية تجاه المبلغ عنه عند الإبلاغ أو تقديم المعلومات بحسن نية.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ بحذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» منها. وللجهات الملزمة التي تحتاج إلى تقدير التزاماتها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/223 — 27/10/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- حذف عبارة "المنظمات غير الهادفة إلى الربح" من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/223) وتاريخ 1447/10/27هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة الخامسة عشرة: على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية".
Original text before the amendments (Arabic)
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح - بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية- عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات؛ أن تلتزم بالآتي:
1- إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2- الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

