Article 17 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة، وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات, وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب. ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعرّف هذه المادة بالجهة المحورية في منظومة مكافحة غسل الأموال، وهي الإدارة العامة للتحريات المالية، وتحدد وضعها ومهمتها الأساسية.
وضعها التنظيمي:
- ترتبط برئيس أمن الدولة.
- تتمتع باستقلالية عملية كافية في أداء عملها.
- يحدد رئيس أمن الدولة هيكلها التنظيمي، بينما تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها ومهماتها.
مهمتها بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا:
- تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة، وفقًا للنظام واللائحة.
- تحليل هذه البلاغات والتقارير والمعلومات ودراستها.
- إحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة، تلقائيًا أو عند الطلب.
وبذلك تكون هذه الإدارة الجهة التي تصلها البلاغات التي تقدمها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الاشتباه. وتبين المادة السادسة عشرة أنه يُحظر على هذه الجهات ومنسوبيها تنبيه العميل أو غيره بأن تقريرًا قُدم أو سيقدم إلى الإدارة، وأنه لا تترتب عليهم مسؤولية تجاه المبلغ عنه إذا أبلغوا الإدارة أو قدموا لها معلومات بحسن نية. أما المادة الثامنة عشرة فتمنح الإدارة صلاحية الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ، وطلب المعلومات عبر الجهة الرقابية المختصة في حالات معينة.
ويلاحظ أن الإدارة تحلل وتحيل، ولا تذكر المادة أنها تصدر أحكامًا أو عقوبات. ومن تلقى استفسارًا يتعلق ببلاغ ما يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الإدارة العامة للتحريات المالية
- Article 15Amended by M/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- Article 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- Article 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- Article 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل ع
- Article 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

