Article 20 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة التزامًا بـالسرية على من يتعاملون مع المعلومات الحساسة داخل الإدارة العامة للتحريات المالية، وهي الجهة التي تتلقى البلاغات والمعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتحللها.
من يشملهم الالتزام؟
- كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية.
- كل شخص مسؤول أمامها، ولو لم يكن موظفًا فيها.
ما نطاقه؟ يشمل المعلومات التي يطلع عليها الشخص ضمن نطاق أداء واجباته.
متى ينتهي؟ لا ينتهي بانتهاء العمل؛ إذ ينص صراحة على استمراره حتى بعد انتهاء مسؤولياته، فمن ترك العمل في الإدارة يبقى ملزمًا بعدم إفشاء ما اطلع عليه.
وتكمن أهمية هذا الحكم في أن الإدارة تتلقى معلومات مالية وشخصية دقيقة عن عملاء ومعاملات قد لا يثبت في النهاية ارتباطها بأي جريمة، كما أنها تملك وفق المادة التاسعة عشرة صلاحية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه. فالسرية تحمي أصحاب المعلومات وتحمي سلامة التحريات في آن واحد.
وتتبادل الإدارة المعلومات مع السلطات المختصة وفق المادة الحادية والعشرين، وهو تبادل ينظمه النظام. ولا تذكر هذه المادة عقوبة الإخلال بالسرية. ومن يرى أن معلوماته أُفشيت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الإدارة العامة للتحريات المالية
- Article 15Amended by M/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- Article 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقار
- Article 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- Article 21
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل ع
- Article 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

