Article 21 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 21 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التعاون المحلي بين الإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الأخرى داخل المنظومة، وتمنح الإدارة صلاحيتين:
- تبادل المعلومات: للإدارة أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
- الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: لها أن تدخل في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
والسلطات المختصة كما تعرّفها المادة الأولى هي السلطات الإدارية، أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة، أو الجهات الرقابية. أي أن التبادل في هذه المادة يتم مع جهات داخل منظومة الدولة، وليس مع أفراد أو شركات خاصة.
والصيغة الواردة في المادة صيغة جواز («للإدارة أن...»)، فهي صلاحية تمارسها الإدارة لا التزام مفروض عليها في كل حالة.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة العشرين التي تلزم كل موظف في الإدارة أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها حتى بعد انتهاء مسؤولياته؛ فالسرية لا تمنع التبادل الذي يجيزه النظام. أما التبادل مع الجهات الأجنبية النظيرة فتنظمه المادة الثانية والعشرون بأحكام خاصة، منها الحصول على تعهد بعدم استخدام المعلومات إلا للغرض الذي طُلبت من أجله.
ولا تحدد المادة شكل الاتفاقيات أو مضمونها. ومن يحتاج فهم أثر هذا التبادل على قضية بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on الإدارة العامة للتحريات المالية
- Article 15Amended by M/223
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا عند الاشتباه في غسل الأموال.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك الأشخاص الذي يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية - عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معق
- Article 17
تحدد المادة تبعية الإدارة العامة للتحريات المالية لرئيس أمن الدولة واستقلاليتها، ودورها جهازًا مركزيًا يتلقى البلاغات ويحللها ويحيل نتائجها إلى السلطات المختصة.
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل -بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقار
- Article 19
تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معا
- Article 20
تلزم المادة كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية وكل شخص مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤول
- Article 22
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، مع الحصول على تعهد بقصر استخدام المعلومات على غرض طلبها.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم -وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنب
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

