Article 11 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 11 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة المخاطر الجغرافية، أي المخاطر الناتجة عن التعامل مع أشخاص يأتون من دول توصف بأنها عالية المخاطر في غسل الأموال. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
الفقرة الأولى: على هذه الجهات تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، متناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات العمل والمعاملات مع شخص يأتي من دولة عالية المخاطر. ويُحدَّد وصف الدولة بأنها عالية المخاطر بإحدى طريقتين:
- أن تحددها الجهة نفسها بناء على تقييمها.
- أو أن تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
الفقرة الثانية: على هذه الجهات أيضًا تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر. ولا تذكر المادة مضمون هذه التدابير، فهي تصدر عن اللجنة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة الخامسة التي تجعل الدول الأخرى والمناطق الجغرافية من جوانب المخاطر الواجب تقييمها، وبالمادة السابعة التي توجب تشديد العناية الواجبة عند ارتفاع المخاطر. والعبارة المهمة هنا أن التشديد يكون متناسبًا مع المخاطر.
ولا تعني المادة منع التعامل مع هذه الدول بذاته، بل تشديد العناية. ومن يحتاج تقييمًا لتعاملات منشأته مع دول بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو الاستثمار الدولي.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- Article 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- Article 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- Article 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- Article 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

