Article 6 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 6 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حظرًا صريحًا وقاطعًا على المؤسسات المالية، فلا يجوز لها أن تفتح أو تحتفظ بأي من الحسابات الآتية:
- الحسابات المرقّمة: التي تُعرّف برقم بدل اسم صاحبها.
- الحسابات مجهولة الاسم: التي لا يُعرف صاحبها.
- الحسابات بأسماء وهمية: المفتوحة باسم غير حقيقي.
والهدف من هذا الحظر أن يكون لكل حساب صاحب معروف، لأن إخفاء هوية صاحب الحساب من أسهل الطرق لإخفاء مصدر الأموال وحركتها، وهي أفعال تجرّمها المادة الثانية. كما أن الحظر يمهّد لتطبيق تدابير العناية الواجبة التي توجبها المادة السابعة، وهي بحسب تعريف المادة الأولى عملية التعرف على معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي والتحقق منها.
ويشمل النص الفتح والاحتفاظ معًا؛ فلا يقتصر الالتزام على عدم فتح حسابات جديدة من هذا النوع، بل يمتد إلى عدم إبقاء أي حساب قائم بهذه الصفة.
ويخاطب النص المؤسسات المالية تحديدًا، ولا يذكر الأعمال والمهن غير المالية المحددة. أما الجزاءات عند المخالفة فتعالجها مواد أخرى في النظام تتعلق بصلاحيات الجهات الرقابية. وللمؤسسات التي تحتاج تقييم وضع حسابات معينة استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- Article 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- Article 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- Article 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
- Article 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

