Article 5 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 5 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المتعددة للمخاطر بما فيها العوامل المرتبطة بعملائها والدول الأخرى والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والمعاملات وقنوات التسليم، وتوفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند الطلب. وعليها أن تراعي -عند قيامها بذلك- المخاطر المرتبطة بالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل استخدامها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة أول التزام وقائي على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي الجهات التي تحدد اللائحة التنفيذية أنشطتها بحسب تعريفات المادة الأولى. والفكرة أن كل جهة يجب أن تعرف أين يمكن أن يُستغل نشاطها في غسل الأموال.
وتشمل الالتزامات:
- تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها.
- تقييم هذه المخاطر وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، فلا يكفي تقييم واحد ثابت.
- النظر في جوانب المخاطر المتعددة، ومنها العوامل المرتبطة بالعملاء، والدول الأخرى، والمناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات، والمعاملات، وقنوات التسليم.
- توفير تقارير عن ذلك للجهات الرقابية عند طلبها.
- مراعاة المخاطر المرتبطة بـالمنتجات الجديدة وممارسات العمل والتقنيات قبل البدء في استخدامها.
ويُبنى على هذا التقييم كثير من الالتزامات اللاحقة؛ فالمادة السابعة مثلًا تربط نطاق تدابير العناية الواجبة بمستوى المخاطر، وتوجب تدابير مشددة عند ارتفاعها.
ولا تحدد المادة شكل التقييم أو تفاصيله، فتلك مسائل تنظيمية خارج نصها. وللمنشآت الخاضعة للنظام أن تستعين بمحامٍ أو مستشار متخصص في البنوك والتمويل والامتثال عند إعداد إطار تقييم المخاطر.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- Article 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- Article 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- Article 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
- Article 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

