Article 12 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 12 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات، لجميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية, سواء أكانت محلية أم خارجية, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات التي حصلت عليها من خلال تدابير العناية الواجبة وبملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية، بما في ذلك نتائج أي تحليل يجرى, وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو بعد إتمام معاملة لعميلٍ ليس في علاقة عمل قائمة معها.
3- للنيابة العامة -في الحالات التي تراها- إلزام المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ بتمديد مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات إلى الحدّ الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
4- يجب أن تكون السجلات والمستندات والوثائق المحتفظ بها كافية للسماح بتحليل البيانات وتتبع التعاملات المالية, ويجب الاحتفاظ بها لتكون متاحة وتوفر للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حفظ السجلات، وهو ما يمكّن السلطات لاحقًا من تتبع الأموال وكشف الجرائم. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
- سجلات التعاملات: الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لكل التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية كانت أو خارجية، مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
- سجلات العناية الواجبة: الاحتفاظ بما حصلت عليه من خلال تدابير العناية الواجبة، وملفات الحسابات، والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، ونتائج أي تحليل يُجرى، مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو بعد إتمام المعاملة إذا كان العميل ليس في علاقة عمل قائمة.
- التمديد: للنيابة العامة، في الحالات التي تراها، أن تلزم هذه الجهات بتمديد مدة الاحتفاظ إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
- جودة السجلات وإتاحتها: يجب أن تكون السجلات كافية لتحليل البيانات وتتبع التعاملات، وأن تكون متاحة وتُقدَّم للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
ويلاحظ أن بداية المدة تختلف: فهي في الفقرة الأولى من انتهاء العملية أو قفل الحساب، وفي الفقرة الثانية من انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة. وعشر سنوات هي الحد الأدنى لا الأقصى.
وتحيل المادة العاشرة إلى هذه المادة في حفظ معلومات التحويلات البرقية. وللمنشآت أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو الشركات لوضع سياسة حفظ مستندات متوافقة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on حفظ السجلات والرقابة الداخلية
- Article 10
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذ
- Article 13
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار، والتدقيق في المعقدة وغير الاعتيادية، وحفظ سجلات الفحص عشر سنوات.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات وفحصها بشكل مستمرّ لضمان توافقها مع ما لديها من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

