Article 8 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 8 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية. فإن تبين لها أي من ذلك، فعليها تطبيق تدابير إضافية وفقاً لما تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة فئة خاصة من العملاء، وهم الأشخاص الذين يشغلون مواقع ذات نفوذ عام. فتلزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأن تستخدم أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا، أو أصبح مكلفًا، بأي مما يلي:
- مهمات عامة عليا في المملكة.
- مهمات عامة عليا في دولة أجنبية.
- مناصب إدارية عليا.
- وظيفة في إحدى المنظمات الدولية.
فإذا تبين ذلك، وجب على الجهة تطبيق تدابير إضافية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولا تبيّن المادة نفسها مضمون هذه التدابير.
ومن أهم ما في النص عبارة «أو أصبح مكلفًا»؛ فالالتزام لا يقتصر على لحظة فتح العلاقة، بل يشمل العميل الذي يتولى منصبًا من هذه المناصب بعد بدء تعامله مع الجهة. كما أن الفحص يمتد إلى المستفيد الحقيقي، أي الشخص الطبيعي الذي يملك العميل أو يسيطر عليه فعليًا وفق تعريف المادة الأولى، وليس إلى العميل الظاهر فقط.
وتأتي هذه المادة امتدادًا لنهج المادة السابعة التي تربط نطاق العناية الواجبة بمستوى المخاطر. ولا يعني تطبيق التدابير الإضافية اتهام العميل بشيء، وإنما هو التزام وقائي على الجهة. وللاستفسار عن التطبيق العملي يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- Article 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- Article 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- Article 7
توجب المادة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء بحسب مستوى المخاطر، وتشديدها عند ارتفاع المخاطر.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: 1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذ
- Article 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

