Article 10 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلّقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
3- على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي يتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة التحويلات البرقية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى معاملة تجريها مؤسسة مالية نيابة عن آمر التحويل لإيصال مبلغ إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، ولو كان الآمر والمستفيد الشخص نفسه.
وتفرض المادة ثلاثة التزامات:
- الحصول على المعلومات وحفظها: على المؤسسات التي تمارس هذا النشاط أن تحصل على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وأن تحفظها مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة عبر سلسلة الدفع. وإذا لم تتمكن من الحصول على هذه المعلومات وجب عدم تنفيذ التحويل.
- التسجيل والاحتفاظ: على المؤسسات تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات وفقًا للمادة الثانية عشرة. وتلك المادة توجب الاحتفاظ بسجلات التعاملات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب، وأن تكون كافية لتتبع التعاملات ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
- التدابير الإضافية: الالتزام بأي تدبير إضافي تنص عليه اللائحة التنفيذية بشأن التحويلات البرقية.
وعمليًا يفسر هذا النص سبب طلب البنوك وشركات الحوالات بيانات المرسل والمستفيد قبل إرسال الحوالة، وسبب رفض تنفيذ الحوالة إذا كانت البيانات ناقصة. ولا تحدد المادة نوع المعلومات المطلوبة بالتفصيل. ومن يواجه مشكلة في تحويل معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.
Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Banking, Finance & Securities lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on علاقات المراسلة والتحويلات البرقية
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

