Article 7 of the Saudi Anti-Money Laundering Law
المادة 7 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل الثالث: التدابير الوقائية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي:
1- أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2- أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة واحدًا من أهم الالتزامات اليومية في مكافحة غسل الأموال، وهو تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء. وتعرّفها المادة الأولى بأنها عملية التعرف على معلومات العميل أو المستفيد الحقيقي أو التحقق منها، بما يمكّن الجهة من تقويم مدى تعرضها للمخاطر، وهي ما يُعرف شائعًا بمبدأ «اعرف عميلك».
وتلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بأمرين:
- تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها. وتترك المادة للائحة التنفيذية تحديد الحالات التي تُطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
- تحديد نطاق التدابير بحسب المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، مع تطبيق تدابير مشددة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
ومعنى ذلك أن العناية الواجبة ليست إجراءً واحدًا للجميع؛ فالعميل منخفض المخاطر قد تكفيه إجراءات عادية، بينما يستوجب العميل مرتفع المخاطر فحصًا أعمق. ويرتبط ذلك بتقييم المخاطر الذي توجبه المادة الخامسة، وبالتدابير الإضافية للأشخاص المكلفين بمهمات عامة عليا في المادة الثامنة.
ولا يذكر النص قائمة المستندات المطلوبة أو حالات التطبيق، فهي من اختصاص اللائحة. ومن يريد معرفة ما ينطبق على منشأته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل والامتثال.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on تقييم المخاطر والعناية الواجبة
- Article 5
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقارير عنها عند الطلب.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تحديد مخاطر احتمال وقوع غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها بشكل مستمر، من خلال الجوانب المت
- Article 6
تحظر المادة على المؤسسات المالية فتح حسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي، أو الاحتفاظ بها.
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح أو تحتفظ بحسابات مرقّمة أو مجهولة الاسم أو باسم وهمي.
- Article 8
تلزم المادة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفًا بمهمات عامة عليا، وتطبيق تدابير إضافية عليه.
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ استخدام أدوات مناسبة لتحديد ما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفاً -أو أصبح مكلفاً- بمهمات عامة
- Article 11
توجب المادة تطبيق عناية واجبة مشددة على علاقات العمل والمعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
1- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع ش
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

