المادة 29 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
المادة التاسعة والعشرون · الباب الرابع: لجنة النظر في المخالفات
تحدد المادة مدة العضوية في لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعيين بديل لمن تعذر استمراره بالطريقة نفسها التي عين بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر استمرار أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، يعين بديل له بالطريقة نفسها التي عين بها.
المصدر الرسمي: نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدة العضوية في لجنة النظر في المخالفات التي تنشئها المادة 28، وطريقة شغل المقعد الشاغر:
- مدة العضوية: ثلاث سنوات.
- التجديد: المدة قابلة للتجديد، ولا يحدد النص عدد مرات التجديد.
- تعذر الاستمرار: إذا تعذر استمرار أي عضو لأي سبب، يعين بديل له.
- طريقة التعيين: بالطريقة نفسها التي عين بها العضو الأصلي.
ويتضح معنى «الطريقة نفسها» من المادة 28، التي تجعل لكل عضو جهة تسميه: فالقاضي الرئيس يسميه وزير العدل، وعضو هيئة التدريس يسميه وزير التعليم العالي، والاستشاريون والمستشار النظامي يسميهم الوزير. فإذا تعذر استمرار القاضي مثلًا، سمّى وزير العدل قاضيًا بديلًا لا تقل درجته عن قاضي (أ).
ولا تذكر المادة هل يكمل البديل المدة المتبقية أم تبدأ له مدة جديدة.
وتليها المادة 30 التي تشترط لانعقاد اللجنة حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات على أن يكون الرئيس من بينهم، ويرجح صوته عند التساوي، فإن تعذر صدور القرار على هذا النحو أحيلت القضية إلى ديوان المظالم. ولهذا يكتسب تعيين البديل سريعًا أهمية عملية، لأن غياب أي عضو يمنع انعقاد اللجنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
كم مدة العضوية في لجنة مخالفات نظام الإخصاب؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
كيف يعين بديل لعضو اللجنة؟
بالطريقة نفسها التي عين بها العضو الذي تعذر استمراره.
مواد أخرى عن لجنة النظر في مخالفات الإخصاب
- المادة 28
تنظم المادة لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب برئاسة قاضٍ، وصلاحيتها في توقيع العقوبات عدا السجن وتحديد التعويض، ومقرها، ومكافآتها، وإحالة ما يستوجب السجن إلى ديوان المظالم.
أ - تشكل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسبة وفقًا لهذا النظام - عدا عقوبة السجن - وتحديد مقدار التعويض عن الأضرا
- المادة 30
تشترط المادة لانعقاد لجنة المخالفات حضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات بشرط أن يكون الرئيس منها، ويرجح صوته عند التساوي، وإلا أحيلت القضية إلى ديوان المظالم.
تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وذلك بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون صوته مرج
- المادة 31
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام لجنة النظر في مخالفات نظام الإخصاب عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
يمثل الادعاء العام أمام اللجنة عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

