المادة 13 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة الثالثة عشرة
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام شموس خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة اللائحة التنفيذية لنظام شموس، وتحدد أمرين:
- الجهة المصدرة: وزير الداخلية.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
ويلاحظ أن مدة إصدار اللائحة تحسب من تاريخ صدور النظام، أما نفاذ النظام فتنص المادة 14 على أنه يكون بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمدتان متساويتان في عدد الأيام لكن بدايتهما مختلفة: الأولى من الصدور، والثانية من النشر.
واللائحة التنفيذية هي الأداة التي تفصّل كيفية تطبيق النظام. ولا يذكر النص محتوى اللائحة، لذلك يرجع إليها من يحتاج إلى تفاصيل التطبيق.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تنص على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل تكاليف مالية مقابل اشتراكها في شموس.
ومن يحتاج إلى معرفة ما تقرره اللائحة بشأن نشاطه يمكنه الرجوع إليها أو أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام شموس؟
وزير الداخلية.
ما المدة المحددة لإصدار لائحة شموس؟
خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام شموس
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 9
تحدد المادة عقوبات متدرجة: لعدم الاشتراك إنذار ثم 10,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف النشاط، ولمخالفات التسجيل المتكررة إنذار ثم 5,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف حتى 60 يومًا.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي: 1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذ
- المادة 10
تجعل المادة عقوبات شموس تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وتجيز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم برفض التظلم أو مضي 60 يومًا دون بت.
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام ا
- المادة 14
تنص المادة على أن نظام شموس الأمني يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

