المادة 14 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
المادة الرابعة عشرة
تنص المادة على أن نظام شموس الأمني يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام شموس الأمني: يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومعنى ذلك أن أحكام النظام، كالتزام المنشآت بالاشتراك وتسجيل المعلومات، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، لا تصبح نافذة بمجرد صدور النظام أو نشره، بل بعد مضي 90 يومًا من النشر. والغرض الظاهر من هذه المدة إتاحة وقت للمنشآت والجهات المعنية لتهيئة أوضاعها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 13 التي تلزم وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام. فمدة إصدار اللائحة تبدأ من الصدور، ومدة النفاذ تبدأ من النشر.
ولا يذكر النص المعروض تاريخ النشر نفسه، لذلك يُرجع إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام لمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل به.
ومن يحتاج إلى تحديد ما إذا كانت واقعة معينة تخضع للنظام من حيث تاريخها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
متى يبدأ العمل بنظام شموس الأمني؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل مدة النفاذ تحسب من صدور النظام أم نشره؟
من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، بخلاف مدة إصدار اللائحة التي تحسب من تاريخ الصدور وفق المادة 13.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام شموس
- المادة 8
تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع
- المادة 9
تحدد المادة عقوبات متدرجة: لعدم الاشتراك إنذار ثم 10,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف النشاط، ولمخالفات التسجيل المتكررة إنذار ثم 5,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف حتى 60 يومًا.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي: 1 - عند مخالفتها للفقرة (1) من المادة (السابعة) من هذ
- المادة 10
تجعل المادة عقوبات شموس تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وتجيز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم برفض التظلم أو مضي 60 يومًا دون بت.
تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات الاعتراض عليه أمام ا
- المادة 13
تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام شموس خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

