ساري
نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني السعودي
- عدد المواد
- 14
- مواد نافذة
- 14
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 21/6/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435 · قرار مجلس الورزاء
تصفّح نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني حسب الموضوع
مواد نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية نظام شموس الأمني
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام شموس الأمني: نظام شموس، والوزارة، والجهات الحكومية، والمعلومات، والمنشآت الخاصة، والمتعامل.
- المادة 2تبين المادة هدف النظام: وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني عبر شموس، وتحديد آلية ضبط المخالفات وعقوباتها.
- المادة 3تحدد المادة الأنشطة التي يسري عليها نظام شموس، ومنها الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات والعقار وشراء الذهب ونقل الركاب ونقل المركبات والمراكز الرياضية ومحلات التشليح.
- المادة 4تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن تشغيل نظام شموس والإشراف على تطبيقه وتطويره واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 5تكلف المادة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لربطها بشموس، وتحديد المعلومات الواجب إدخالها بما فيها الإبلاغ عن المخالفات، وآلية تبادلها واستفادة الجهات منها.
- المادة 6تكلف المادة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في شموس قبل إصدار رخصة مزاولة النشاط أو تجديدها.
- المادة 7تلزم المادة المنشآت الخاصة بالاشتراك في نظام شموس وتسجيل معلومات المتعاملين بشكل كامل وصحيح وفوري منذ بدء التعامل.
- المادة 8تجعل المادة وزارة الداخلية مسؤولة عن التأكد من تطبيق المنشآت لأحكام النظام وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات، وعن وضع إجراءات تبلغ بها الجهات الحكومية عن المنشآت المخالفة.
- المادة 9تحدد المادة عقوبات متدرجة: لعدم الاشتراك إنذار ثم 10,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف النشاط، ولمخالفات التسجيل المتكررة إنذار ثم 5,000 ثم 25,000 ريال ثم إيقاف حتى 60 يومًا.
- المادة 10تجعل المادة عقوبات شموس تصدر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، وتجيز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم برفض التظلم أو مضي 60 يومًا دون بت.
- المادة 11تلزم المادة وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وعدم استخدامها لغير الأغراض المعدة لها.
- المادة 12تنص المادة على أن المنشآت الخاصة لا تتحمل أي تكاليف مالية مقابل اشتراكها في نظام شموس.
- المادة 13تلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام شموس خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
- المادة 14تنص المادة على أن نظام شموس الأمني يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.