المادة 26 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة السادسة والعشرون · الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات
يصدر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة قرار وضع اليد المؤقت متضمنًا مدته والغرض منه بعد موافقة اللجنة، مع إبلاغ الهيئة به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصدِر المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقاً للآتي:
1- أن يتضمن القرار مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.
2- أن يسبق إصدار القرار موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
3- تُبلِغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- الهيئة بالقرار المشار إليه في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصدر قرار وضع اليد المؤقت وكيف:
من يصدره؟ المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة، بحسب الأحوال.
شروط القرار:
- أن يتضمن مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.
- أن تسبق إصداره موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات.
- أن تبلغ الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة الهيئة بالقرار.
فالقرار يصدر من الجهة نفسها، لكنه لا يصدر إلا بعد موافقة اللجنة، ثم تُبلغ الهيئة به. ولم تحدد هذه المادة المدة القصوى لوضع اليد، بل اكتفت باشتراط ذكر المدة في القرار.
واشتراط ذكر المدة والغرض في القرار يحمي المالك، إذ يعرف إلى متى سيُحرم من الانتفاع بعقاره ولأي سبب. وهذه المادة تنظم الحالة المعتادة، وتأتي بعد المادة 25 التي تجيز وضع اليد المؤقت مقابل تعويض عادل، بينما تنظم المادة 27 استثناءً يتعلق بالحالات الطارئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
من يصدر قرار وضع اليد المؤقت على العقار؟
المسؤول الأول في الجهة صاحبة المشروع أو في الجهة المشرفة بحسب الأحوال، بعد موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت.
ماذا يجب أن يتضمن قرار وضع اليد المؤقت؟
مدة وضع اليد المؤقت والغرض منه.
هل تُبلغ الهيئة بقرار وضع اليد؟
نعم، تبلغ الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة الهيئة بالقرار.
مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار
- المادة 6
يستحق من نُزعت ملكية عقاره القيمة السوقية مضافًا إليها 20% ومقابل الأضرار، ومن وُضعت اليد على عقاره ما لا يقل عن أجرة المثل مع 20% ومقابل الأضرار.
1- يستحق مَنْ نُزعت ملكية عقاره تعويضاً وذلك وفقاً للآتي: أ- أن تكون قيمة التعويض بناءً على القيمة السوقية للعقار. ب- أن يضاف إلى القيمة السوقية -المشار إليها ف
- المادة 25
يجوز وضع اليد المؤقت على العقار لمصلحة عامة مؤقتة مقابل تعويض عادل يُحدد وفق المادتين 14 و15، ولا يمنع ذلك نزع ملكيته لاحقًا إذا لزم.
يجوز وضع اليد المؤقت على العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقاً لمصلحة عامة ذات طابع مؤقت، ويُحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في ا
- المادة 27
يجوز في الحالات الطارئة إصدار قرار وضع اليد المؤقت دون موافقة مسبقة من اللجنة، على أن تُبلغ خلال 30 يومًا من صدوره، وتعرّف المادة الحالة الطارئة.
1- استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام، يُصدِر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطارئة، ويتخذ ما يلزم -خلال مدة لا تتجاوز
- المادة 28
لا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت 3 سنوات، ويجوز تمديدها 3 سنوات أخرى بموافقة اللجنة والملاك، وإلا وجب الإخلاء بنهاية المدة.
1- يجب ألا تتجاوز مدة وضع اليد المؤقت على العقار (ثلاث) سنوات بحد أقصى. 2- إذا رأت الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن المدة -المشار إليها في
- المادة 29
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على وضع اليد المؤقت أحكام إيجار العقارات بما يتفق مع طبيعته.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات أحكام إيجار العقارات، وذلك بما يتفق مع طبيعة وضع اليد المؤقت.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

