تعريفات ونطاق نظام منتجات التجميل في نظام منتجات التجميل السعودي
تعريف المنتج التجميلي والإدراج والمدرج والمصنع والمستودع والتداول والسحب والاستدعاء والمنتج المغشوش والفاسد والإعلان، وسريان النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها وتداولها، وإصدار اللائحة وموعد النفاذ.
4 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام منتجات التجميل، مثل المنتج التجميلي والإدراج والمدرج والمصنع والمستودع والتداول والسحب والاستدعاء والمنتج المغشوش والفاسد والإعلان.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام منتجات التجميل. 2-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. 4- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 5- الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. 6- المنتج التجميلي: أي منتج…
- المادة 2
تحدد المادة نطاق النظام: فهو يسري على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
تطبق أحكام هذا النظام على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلى تداولها والاتجار بها.
- المادة 37
تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل من اختصاص مجلس إدارة الهيئة، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 38
تنص المادة على أن نظام منتجات التجميل يُعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.