المادة 8 من نظام منتجات التجميل
المادة الثامنة
تلزم المادة الهيئة بالبت في طلب الإدراج خلال 15 يومًا من استكمال متطلباته وإصدار شهادة الإدراج، وببيان الأسباب عند الرفض أو عدم البت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبتّ الهيئة في طلب الإدراج خلال خمسة عشر يومًا من استكمال متطلباته، وتصدر شهادة بالإدراج، وفي حالة الرفض أو عدم البت تبين الهيئة أسباب ذلك.
المصدر الرسمي: نظام منتجات التجميل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة محددة للهيئة العامة للغذاء والدواء في التعامل مع طلبات إدراج منتجات التجميل، وتقرر ثلاثة أحكام:
- مدة البت: 15 يومًا، تبدأ من استكمال متطلبات الطلب، لا من تاريخ تقديمه إذا كان ناقصًا.
- عند القبول: تصدر الهيئة شهادة بالإدراج.
- عند الرفض أو عدم البت: على الهيئة أن تبين أسباب ذلك.
وفائدة هذا الحكم لمقدم الطلب، وهو بحسب المادة 7 المصنع أو الشركة المنتجة أو من يفوضانه، أن يعرف متى ينتظر القرار، وأن يعرف سبب الرفض إن رُفض طلبه، فيتمكن من معالجة الملاحظات أو اتخاذ ما يراه مناسبًا. ولا تذكر المادة ما يترتب على مضي المدة دون بت سوى وجوب بيان الأسباب، فلا يُفهم منها أن الطلب يعد مقبولًا تلقائيًا.
ومن رُفض طلبه ويريد تقييم موقفه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة التجارية وأنظمة الغذاء والدواء.
مثال عملي
قدمت شركة في جدة طلب إدراج لشامبو جديد، وأكملت كل المتطلبات في الأول من الشهر. تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يومًا من ذلك التاريخ؛ فإن رفضته بينت للشركة أسباب الرفض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام منتجات التجميل
كم مدة البت في طلب إدراج منتج تجميلي؟
15 يومًا من استكمال متطلبات الطلب.
هل تلتزم الهيئة ببيان سبب رفض طلب الإدراج؟
نعم، تنص المادة على أن الهيئة تبين أسباب الرفض أو عدم البت.
هل يعد الطلب مقبولًا إذا مضت 15 يومًا دون رد؟
لا تنص المادة على قبول تلقائي، وإنما توجب على الهيئة بيان أسباب عدم البت.
مواد أخرى عن إدراج منتجات التجميل
- المادة 6
تمنع المادة استيراد المنتج التجميلي أو تداوله في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول على شهادة إدراج وفق ضوابط اللائحة.
لا يجوز استيراد أو تداول المنتج التجميلي في المملكة إلا بعد إدراجه لدى الهيئة والحصول منها على شهادة إدراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 7
تحدد المادة من يحق له التقدم بطلب إدراج المنتج التجميلي: المصنع أو الشركة المنتجة أو من يفوضه أحدهما، وفق إجراءات اللائحة.
يتقدم لطلب الإدراج المصنع أو الشركة المنتجة للمنتج التجميلي أو من يفوض منهما وفقًا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 12
تلزم المادة الهيئة بنشر قائمة المنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل على موقعها الإلكتروني.
تنشر الهيئة على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات التجميلية المدرجة في سجل منتجات التجميل.
- المادة 17
تمنع المادة المصنع من البدء في تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه لدى الهيئة.
لا يجوز للمصنع أن يبدأ تسويق المنتج التجميلي إلا بعد إدراجه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

